مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

325

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

4 - كبر السنّ : يسقط وجوب الصوم عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام مطلقاً ، سواء عجزا عنه بالكلّية أو كانا يطيقانه بمشقّة شديدة « 1 » ؛ نظراً إلى عموم دليل نفي الحرج « 2 » ، والروايات المستفيضة ، كخبر محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » « 3 » . ونحوه غيره « 4 » . وهناك كلام في وجوب الفدية عليهما وعدمه تفصيله في محلّه . ( انظر : فدية ) 5 - الإصابة بداء العطاش : من به داء العطاش « 5 » يفطر في شهر رمضان ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقّة « 6 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 7 » . وأمّا لو غلبه العطش لا لمرض ، فإن كان بحيث ينفي القدرة على الصيام أو يوجب خوف الهلاك يفطر ويقضي « 8 » ؛ لرواية المفضّل بن عمر ، قال : قلت

--> ( 1 ) المقنع : 194 . المقنعة : 351 . الانتصار : 193 . المبسوط 1 : 386 . المراسم : 97 . الوسيلة : 150 ، 151 . السرائر 1 : 400 . الشرائع 1 : 210 . القواعد 1 : 380 . الدروس 1 : 291 . المهذب البارع 2 : 85 . المسالك 2 : 85 ، 86 . المدارك 6 : 293 . الحدائق 13 : 417 . الرياض 5 : 484 . جواهر الكلام 17 : 144 . العروة الوثقى 3 : 625 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 37 ( 2 ) وهو قوله تعالى : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن‌ْحَرَجٍ » . الحج : 78 ( 3 ) الوسائل 10 : 209 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 ( 4 ) انظر : الوسائل 10 : 209 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ( 5 ) العطاش - بالضمّ - : داء يصيب الإنسان يشرب الماءفلا يروى . لسان العرب 9 : 267 ( 6 ) المقنع : 194 . المقنعة : 351 . المبسوط 1 : 386 . المراسم : 97 . المهذب 1 : 196 . الوسيلة : 150 - 151 . السرائر 1 : 400 . الشرائع 1 : 210 . التذكرة 6 : 216 . جامع المقاصد 3 : 80 . المسالك 2 : 85 . المدارك 6 : 297 . الحدائق 13 : 421 . الرياض 5 : 488 . مستند الشيعة 10 : 386 . جواهر الكلام 17 : 144 . العروة الوثقى 3 : 626 . مستمسك العروة 8 : 447 ( 7 ) التذكرة 6 : 216 . الرياض 5 : 488 . جواهر الكلام 17 : 144 ( 8 ) مستند الشيعة 10 : 386